کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص396
اخبار عن شئ واحد).
أقول: وذلك لان الملاك توارد الشهادتين على أمر واحد معنى، والمعنى هنا واحد، وان كان الاقرار بالعربية فعلا غير الاقرار بالاعجمية، لكن يختص هذا بما إذا أطلقا فلم يوقتا، أو وقتا بوقتين مختلفين.
أما لو وقتا بوقت واحد فلا يثبت شئ للتكاذب.
قال في الجواهر: ولو شهد أحدهما أنه اقر عنده انه استدان أو باع أو قتل أو غصب يوم الخميس، وآخر اقر أنه فعل ذلك يوم الجمعة لم يحكم الا مع اليمين أو شاهد آخر ينضم إلى احدهما، لان المشهود به فعلان، بل هما في القتل متكاذبان.
أقول: لا يخفى القرق بين القتل وسائر الامثلة المذكورة، فان القتل لا يقبل التكرار وتلك تقبله، الا إذا كان البيع أو الاستدانة مثلا واقعة واحدة باقرار البائع أو الدائن، ثم ادعى وقوع ذلك في يوم الجمعة مثلا، فشهد شاهد بوقوعه فيه وآخر بوقوعه يوم الخميس اعتبر شهادة الموافق لدعواه وحلف معه ان كان واحدا، وسقطت الشهادة الاخرى.
ولو أقام الطرف أيضا بينة في مقابل بينته تعارضتا وتساقطتا ولم يثبت شئ.
قال: ولو شهد اثنان بفعل وآخران على غيره من جنسه أولا ثبتا ان أمكن الاجتماع وادعاهما.
وان لم يمكن الاجتماع أو أمكن ولم يدعه كان للمدعي أن يدعي أحدهما ويثبت بينته ويلغو الاخر مثل أن يشهد اثنان بالقتل غدوة وآخران به عشية، وكذا ما لا يمكن ان يتكرر كالولادة والحج عن اثنين في سنة.
وفي محكي المبسوط إذا لم يمكن الاجتماع استعمل القرعة.
وفي كشف اللثام: لا معنى لها ان كان الفعل مثل القتل والولادة من أم