کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص382
في الاصل والفرع على كل منهما، لان الاقرار مما يثبت بالشاهدين، وقيل يتوقف الاقرار بالزنا على أربعة كأصله.
واختاره العلامة.
وان ان شهادة الاصل على نفس الزنا اعتبر كونهم أربعه، وهل يشترط ذلك العدد في شاهد الفرع أم يكفي على كل واحد اثنان؟ فيه وجهان.
ينشآن من أنهما شهادة على الزنا وتلك الاحكام تابعة له، وأنه لو اكتفى باثنين لكان شهود الاصل أسوأ حالا من شهود الفرع، مع ان الظاهر العكس أو التساوي.
ومن ان المقصود هو حق الادمي من المال وغيره وهو مما يكفي فيه اثنان، ويمنع اشتراط مساواة شهود الفرع للاصل مطلقا، إذ لا دليل عليه.