کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص377
فهذا هو العمدة في الاستدلال للقول الاول، وبعد تماميته لا يبقى مجال للرجوع إلى الاصل.
وأما الاجماع الذي ادعاه الشيخ فما ذكره الجواهر وارد عليه، لكن يحتمل أن يكون مراد الشيخ أن الشهادة على الشهادة شهادة، فيكون فبول شهادتها على الشهادة فيما تقبل فيه شهادتهن فيه مجمعا عليه، لان من منع القبول فقد خالف في كون الشهادة على الشهادة مصداقا للشهادة.
فتلخص أن الاظهر هو الاول، لعدم ظهور نصوص الشهادة على الشهادة في اعتبار الرجولية، ولان الشهادة على الشهادة مصداق للشهادة.
والله العالم.
8 – في اعتبار تسمية الفرعين الاصل وتعديلهما اياه
وفيه صور قال المحقق قدس سره: (ثم الفرعان ان سميا الاصل وعدلاه قبل، وان سمياه ولم يعدلاه سمعها الحاكم وبحث عن الاصل، وحكم مع ثبوت ما يقتضي القبول، وطرح مع ثبوت ما يمنع لو حضر وشهد، أما لو عدلاه ولم يسمياه لم تقبل).
أقول: ان المفروض عدالة الفرعين، فتارة يسميان الاصل والاخرى لا يسميانه.
فان سمياه وشهدا بعدالته من حين التحمل منه إلى حين الادام فلا اشكال ولا خلاف في قبول شهادتهما بعدالته كما تقبل شهادتهما على شهادته.
وان سمياه وعدلاه حين الاداء مع الشهادة بفسقه حين التحمل فلا اشكال في عدم القبول.
وكذا العكس.
وان سمياه ولم يعدلاه سمعها الحاكم وبحث عنه، وحكم مع ثبوت مايقتضي القبول، وطرح مع ثبوت ما يمنع لو حضر وشهد.