پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص373

أدائها، ومن الريبة المذكورة.

كذا في المسالك.

لكن في الجواهر: اختار عدم اعتبار تجديد التحمل، قال: لعدم اقتضاء طروها حصولها في السابق الذي منه حال التحمل شرعا ولا عرفا.

والمفروض كونه جامعا حال التحمل،فلا يقدح طرو الامور المزبورة بعد في حال فرض زوالها في ما قبله، لاطلاق أدلة القبول.

قلت: ان العمدة هي الاستظهار من الادلة، فان قلنا بعدم دلالتها على اشتراط بقاء الاصل على حال سماع الفرع منه إلى حين شهادة الفرع فلا كلام، وان قلنا بدلالتها على اشتراط عدم فسقه بعد الشهادة إلى حين اداء الفرع، وان العدالة يجب استمرارها، فان تحقق الفسق يؤثر وان زال قبل الاداء لانقطاع الاستمرار.

ومقتضى ظاهر آية النبأ هو الاول.

والله العالم.

7 – الكلام

في شهادة النساء على الشهادة

قال المحقق قدس سره: (وتقبل شهادة النساء على الشهادة في ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات (1)، كالعيوب الباطنة والاستهلال والوصية، وفيه تردد أشبهه المنع).

أقول: قال في المسالك: اعلم ان قول المصنف تقبل شهادة النساء.

الخ.

يدل على ان مورد الخلاف شهادتهن عليهن في موضع ينفردن بالشهادة، فيخرج من ذلك ما لو كان في موضعهن رجال حيث بجوز انفرادهن، فان الشهادة في هذا المحل لا يختص بهن بل يجوز بالرجال أيضا بطريق أولى.

(1) قوله: منفردات.

يمكن أن يكون المراد قبول شهادتهن من دون حاجة إلى ضم الرجال، وان كان مما تقبل فيه شهادة الرجال، ويشهد بذلك ذكره للوصية (