پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص363

أمر النسبة بين ذلك الخبر وخبري عبد الرحمن وابن سنان المذكورين، قال المحقق: (ولو شهد شاهد الفرع فأنكر الاصل فالمروي العمل بشهادة أعدلهما، فان تساويا أطرح الفرع.

ويشكل بما أن الشرط في قبول الفرع عدم الاصل).

واختلفت كلماتهم في هذا المقام: فمنهم من عمل بالخبرين في هذه الصورة، وافتى بمضمونهما، كالصدوقين والشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج.

قال الشيخ: (من شهد على شهادة آخر وأنكر ذلك الشاهد الاول قبلت شهادة أعدلهما، فان كانت عدالتهما سواء طرحت شهادة الشاهد الثاني).

وقال علي بن بابويه في رسالته كما في المختلف: وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الاخر وانكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته فانه يقبل قول أعدلهما، فان استويا في العدالة بطلت الشهادة) قال العلامة: (وكذا قال ابنه الصدوق في المقنع).

ومنهم من طرح الخبرين ولم يعلم بهما لترجيح خبر محمد بن مسلم عليهما، قال في الرياض: لان ظاهر هما متروك من حيث اشتمالهما على شهادة الرجل الواحد على الواحد، وهو مخالف للاجماع فتوى ونصا كما مضى.

وهذا مذهب الشيخ في المبسوط والحلي وابن زهرة والفاضلين وغيرهم، وبالجملة أكثر المتأخرين بل المشهور مطلقا كما في المسالك وغيره، وزاد الاول فنسبه كالشهيد في النكت إلى عامة المتأخرين، معربين عن دعوى اجماعهم عليه.

ولعله أقرب، للشهرة المرجحة للادلة المتقدمة على هده الرواية سيما مع ما هي عليه من الكثرة والاعتضاد من أصلها بالشهرة، بل الاجماع كما عرفته).