کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص351
الشهادة على الشهادة، لانه ان كان الحق اثبات فعل كالقتل والاتلاف لم يثبت بشهادة الفرع، لانه يحتاج إلى مشاهدة والفرع ما شاهد الفعل، وان كان الحق عقدا افتقر إلى سماع ومشاهدة والفرع ما سمع وما شاهد، فلما اجمعنا على جواز الكل ثبت ان الفرع يثبت بشهادة الاصل بلا شبهة).
قال في الجواهر: فعلى الاول الذي هو مذهب الاصحاب يجوز ان يكون الاصل فرعا، لا على الثاني الذي احتمله في الدروس (أي بقوله: ولو قلنا يقومون مقام الاصل في اثبات الحق اشترط مغايرة الشهود.
وهذا ضعفه الشيخ) لانه لا يصح ان يكون نائبا عن نفسه وغيره، لان قيامه يستدعي استغناءه عن الغير ونيابته تقتضي افتقاره فلا يجتمعان.
فأجاب رحمه الله عن قول الشافعي الذي احتمله في الدروس حتى على القول الثاني في مبني الخلاف، بقوله: (إذ قد يقال بكفاية التغاير الاعتباري عليه، نحو ما سمعته في اتحاد الموجب والقابل، والامر سهل بعد وضوح الحال عندنا).
أقول: قد يقال: بأن حكم الحاكم بالقتل حيث يشهد شاهد اصل مع آخر على شهادة اصل آخر ان كان بشهادة الفرع، فالمفروض ان الشهادة هنا حاصلة من شاهد فرع واحد مع أحد الاصلين لا من شاهدي فرع، وان كان بشهادة الاصل وشهادة الفرع مثبتة لها فالمفروض أن أحد الاصلين قد ثبت شهادته بفرع واحد، وقد تقدم اعتبار شاهدين اثنين.
ثم قال في الجواهر: لكن في الرياض بعد أن ذكر الاطلاق دليلا للاصحاب حاكيا له عن جمع قال: (وفي التمسك به لولا الاجماع نظر) فاعترضه بقوله(ولا اعرف وجه النظر الذي أضمره في نفسه، كما اني لم اعرف احدا سبقه إلى ذلك).
قلت: لا وجه له، اللهم الا دعوى الانصراف ولا وجه لها.