پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص319

ثيب.

امر النساء بالنظر إليها.

ويقبل قول امرأة في ذلك).

قال العلامة: احتج المفيد بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق (قال: تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس)، وفي الصحيح عن الحلبي: (عن الصادق عليه السلام عن شهادة القابلة في الولادة.

قال: تجوز شهادة الواحدة) وعن أبي بصير عن الباقر عليه السلام: (تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال).

قال: والجواب القول بالموجب، فانا نقبل شهادة الواحدة في ذلك، لكن لا يثبت جميع الحق، بل الربع.

وأجاب في الرياض عن الاستدلال بالصحيحتين بأربعة وجوه.

وأما قول ابن الجنيد ففي الرياض وكذا في المستند ان مستنده غير واضح عد القياس بالاستهلال والوصية، وبطلانه واضخ.

وفي الجواهر عن السيد في الناصرية: يجيز أصحابنا أن تقبل في الرضاع شهادة المرأة الواحدة تنزيها للنكاح عن الشبهة واحتياطا فيه.

قال: واحتج على ذلك بالاجماع والحديث النبوي: (دعها كيف وقد شهدت بالرضاع).

أقول: ان هذا يتوقف على تنقيح المناط القطعي، بان يستفاد حكم قبول شهادة الواحدة في الرضاع من أخبار قبول القابلة في الاستهلال، باعتبار ان ملاك قبول الثانية هو كونها ذات يد بالنسبة إلى المولود فكذا المرضعة بالنسبة إلى الرضيع، لكن في كلام السيد انه احتياط، وهو كذلك فان اصالة الاحتياط محكمة في الفروج في الشبهة الحكمية والموضوعية، لكن عومات حليه النكاح الا من المحارم يقينا قاطع لهذا الاصل.

فان كان رجوع إليها هنا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، رجعنا إلى استصحاب عدم تحقق الرضاع الموجب للحرمة.