کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص315
ذهاب حقه؟ قال: لا يجوز ذلك لعلة التدليس) (1).
واستدل كاشف اللثام للجواز قائلا: (الاقوى الحل وان حرم التزوير لكونه اقرارا بالقبيح وفي مرسل عثمان بن عيسى قيل للصادق (يكون للرجل من اخواني عندي شهادة وليس كلها يجيزها القضاة عندنا قال: إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه) (2) قال: ولعله اشارة إلى ما ذكرنا من التورية.
واعترضه في الجواهر بأن لا دلالة على ذلك، بل أقصاه أنه كخبر داود بن الحصين أنه سمعه يقول: (إذا اشهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت، ورتبها وصححها بما استطعت، حتى يصح الشئ لصاحب الحق، بعد أن لا تكون تشهد الا بحقه، ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق، فانما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق، وبالشاهد يوجب الحق وبالشاهد يعطى، وأن للشاهد في اقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الالفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله) (3).
والحاصل ان هذه الاخبار تدل على جواز تصحيح الشهادة بكل وجه صحيح شرعي عند القاضي لا سيما إذا كان من قضاة العامة – حتى يجيزها ويثبت الحق لصاحبه.
وفيها دلالة على جواز اثبات الحق ولو بالكذب والتزوير.
فالاقوى هو القول بعدم جواز تضعيف المرأة المشهود به، لانه كذب ولا دليل عى كون ما نحن فيه من الموارد المستثنات من حرمة الكذب.
(1) وسائل الشيعة 18 / 247 الباب 18.
شهادات.
مرسل.
(2) وسائل الشيعة 18 / 231 الباب 4 شهادات.
مرسل.
(3) وسائل الشيعة 18 / 230 الباب 4 شهادات (