کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص307
كالعرج ونحوه فلا.
والحكم بالثبوت في هذه الموارد لا خلاف فيه كما في الجواهر وعن كاشف اللثام، لمسيس الحاجة وللنصوص (1): 1 – الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: (وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال: تجوز شهادة الواحدة.
وقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة).
2 – أبو بصير: (سألته عن شهادة النساء فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر (ينظرون) إليه.
)
3 – ابراهيم الحارقي (ثي) قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه.
)
4 – محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام في حديث: (قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل).
5 – محمد بن مسلم: (سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء) 6 – عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تجوز شهادة النساء في العذره وكل عيب لا يراه الرجل).
7 – عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث: (تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه).
8 – داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أجيز شهادة النساء في الغلام (الصبي) صاح أو لم يصح.
وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه).
(1) وسائل الشيعة 18 / 258 الباب 24 شهادات (