کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص302
قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز) (1).
2 – ما رواه الحلبي: (عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلىالله عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق) (2).
دل بعضها على القبول في خصوص (الدين) وبعضها على القبول في (الحق) ومقتضى القاعدة هو القبول في مطلق الحقوق المالية.
ووجه الاستدلال بهذه النصوص لثبوت الحق بشهادة الرجل والامرأتين هو أن الشارع اقام كلا من (المرأتين) و (اليمين) مقام (الرجل) فقبل شهادة (الرجل مع الامرأتين) و (شهادة الرجل مع اليمين) وحينئذ يقوم المجموع من (المرأتين واليمين) مقام (الرجلين).
لكن ثبوت الحق بشهادة الامرأتين مع اليمين محل خلاف، فقد قال المحقق في النافع: (ولو انفردن كامرأتين مع اليمين فالاشبه عدم القبول) وهذا صريح المحكي عن السرائر والتنقيح وقضاء التحرير وان رجع عنه في الشهادات وظاهر سلار والغنية.
كما في الجواهر.
قال: والحلي منهم معذور على أصله.
أي عدم اعتبار خبر الواحد.
ولذا قال: (جعلهما بمنزلة رجل يحتاج إلى دليل وليس، وحملهما على الرجل قياس، والاجماع غير منعقد، والاخبار غير متواترة، فان وجدت فهي نوادر شواذ، والاصل براءة الذمة، فمن أثبت بشهادتهما حكما شرعيا فانه يحتاج إلى ادلة قاهرة.
اما اجماع أو تواتر اخبار أو قرآن.
وجميع ذلك خال منه).
لكن استغرب صاحب الجواهر من ابن ادريس وتبعه المقداد من دعوى
(1) وسائل الشيعة 18 / 197 الباب 15 من ابواب كيفية الحكم.
صحيح (2) وسائل الشيعة 18 / 198 الباب 15 من ابواب كيفية الحكم.
صحيح