کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص300
ونوقش في الاستدلال للقبول بخبر الصيرفي: (كتبت إلى الكاظم في رجلمات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات.
فكتب: لها ما آتاها سيدها في حياته معروف ذلك لها، يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين) (1) بأنه وارد في الوصية وظاهر في ارادة ثبوتها بشهادة جنس الرجل وجنس الامرأة لانها وصية (2).
وعن الخلاف وموضع من المبسوط منع قبول امرأتين ورجل في الوديعة، وحمل العلامة على ما قيل على دعوى الودعي لا المالك.
أقول: هذا النزاع صغروي، فكأن الشيخ لا يوافق على كون النزاع في الوديعة نزاعا في مال، لا سيما غير المشروط فيها الضمان.
فأجاب في الجواهر بأن الودعي ينفي عنه الضمان وهو مال.
3 – شهادة الرجل مع اليمين والثالث: أن يشهد رجل مع يمين المدعي.
وهذا مراد المحقق من قوله (وبشاهد ويمين).
ويدل على قبول هذه الشهادة عشرون نصا، ورد في تسعة منها عنوان (الحق) (3) وهو ظاهر جدا في مطلق حقوق الناس، بل مفاذ خبر درع طلحه ثبوت العين أيضا بهذه الشهادة.
وقد استدل صاحب الجواهر بفحوى هذه النصوص لثبوت مطلق الحق
(1) وسائل الشيعة 18 / 268 الباب 24 شهادات.
(2) أقول: ذكر السيد الاستاذ أن الخبر ظاهر في الهبة لا الوصية، وانه إذا كان ظاهرا في الجنس فهو مجمل، والاخبار الاخرى مبينة له.
(3) أنظر الباب 14 من أبواب كيفية الحكم.
وسائل الشيعة 18 / 192 (