کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص299
النهاية التي هي متون الاخبار الا الدين.
وقد أجاب في الجواهر بأن ما في ذيل الاية الكريمة من الاشهاد على البيع وهو قوله تعالى (وأشهد وا إذا تبايعتم) ظاهر في ارادة الاشهاد السابق، الذي كان منه الرجل والمرأتان، متمما بعدم القول بالفصل.
قلت: ان ظاهر الاية كاف للاستدلال، ولا حاجة إلى تتميمه بعدم القول بالفصل، إذ من البعيد جدا أن يراد بالشهادة في ذيل الاية غير الشهادة المذكورة في صدرها، إذ لو أراد غيرها لذكر.
ولعله يريد عدم القول بالفصل بين الدين والبيع أو بين البيع وسائر عقود المعاوضات.
لكن هذا يتوقف على تحقق عدم الفصل، وحينئذ فان الاية صدرا وذيلا تدل على عدم انحصار قبول الرجل والمرأتين بالدين.
فلا مناص بعد ذلك من حمل (الدين) في الخبرين على أن المقصود منه المال، وهو المحكي عن المختلف بالنسبة إلى عبارة النهاية (1).
(1) قال في المستند: المراد من الدين هو المال المتعلق بالذمة لغة وعرفا بأي سبب كان، وهو الدين بالمعنى العام الشامل للدين بالمعنى الاخص الذي هو القرض.
وعلى هذا فيشمل الدين: القرض والنسيئة والسلف وثمن المبيع والضمان وغرامة التالف ودية الجنايات، وغير ذلك مما يتعلق فيه المال بالذمة ويكون هو المقصود بالدعوى.
وقد ألحقوا بالدين جميع الدعاوى المالية أو ما يكون المقصود منه المال، ولاجله حكموا بالقبول في دعوى: الرهن والاجارة والقراض والشفعة والمزارعة والمساقاة والهبة والابراء.
ولا أرى لذلك الالحاق دليلا.
وقد أشار إلى ذلك المحقق الاردبيلي (