پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص297

1 – شهادة الرجلين فالاول أن يشهد شاهدان، ويدل على ثبوته بشاهدتهما الكتاب والسنة والاجماع.

فلا كلام في هذا الموضوع.

2 – شهادة الرجل والامرأتين والثاني أن يشهد رجل وامرأتان واستدل لثبوته بذلك من الكتاب بقوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) الا أن في الاستدلال بها هنا تأملا من جهة أن ظاهرها قبول هذه الشهادة في حال عدم الرجلين، لانه قال: (فان لم يكونا.

)

ويدل على ذلك بعض الاخبار كخبر داود بن الحصين الاتي نصه الوارد في تفسير الاية، لكن ظاهر عبارات الاصحاب كالمحقق عدم تعليق قبولها على عدم الرجلين.

ثم ان مورد هذه الاية هو خصوص (الدين).

ويدل على ذلك أيضا خبر داود بن الحصين الوارد في تفسيرها.

ومن هنا لم يذكر بعض الاصحاب الا (الدين) كما سيأتي.

واستدل من السنة بنصوص: 1 – الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: (قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم) (1).

دل على قبول شهادة المرأتين مع الرجل.

لكنه في الدين خاصة 2.

(1) وسائل الشيعة 18 / 258 الباب 24 شهادات.

صحيح.

(2) فهو يدل على الجهة الثانية، لكن ظاهره عدم التوقف على عدم الرجلين كما عليه عبارات الاصحاب.

لكن يؤيد ظاهر الاية مرسلة يونس: استخر