کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص290
انه قال: لا بأس بشهادتهن مع الرجال في الحدود والانساب والطلاق).
نعم في كشف اللثام: (لكن أخبار الطلاق يحتمل شهادتهن حين الطلاق) واعترضه في الجواهر بقوله: (وهو مع بعده فيها ما لا يقبله كالمروي عن العلل والعيون بأسانيده إلى محمد بن سنان.
وفي خبر داود بن الحصين.
(قال): ومن الاخير يستفاد عدم الاجتزاء فيه أيضا بالشاهد واليمين).
قلت: قد ذكرنا أن الاصل المستفاد من أدلة اعتبار البينه عدم القبول الا بدليل، ومع هذا الاصل لا حاجة إلى الدليل على عدم القبول، بل يكفي عدم الدليل على القبول (1).
[ واما
الخلع ]
فان كانا متوافقين على البينونة وانما النزاع في الحقوق المالية المترتبة عليها كأن تدعي الزوجة كون الطلاق رجعيا وتطالب بالمهر، ويدعي الزوج وقوعه خلعا وبذل المرأة المهر فحينئذ تقبل شهادتهن في أنها بذلت المهر في مقابل الطلاق.
وان كان نزاعهما في أصل البينونة كأن تدعي المرأة الخلع وتعترف بالبذل، فلا رجوع، والرجل يدعي الرجوع ويدفع إليها المهر فليس المتنازع فيه حقا ماليا، بل البينونة تدعيها المرأة وينكرها الرجل فلا تقبل شهادتهن حينئذ.
وقيل: إذا تنازعا في المال وثبت الحق بشهادة العدلين كان اللازم كون الطلاق خلعا.
وقيل: إذا ثبت الطلاق ثبت الحق المالى بالتبع.
وقيل: ان في الخلع جهتين فتقبل في الجهة المالية ولا تقبل في غير المالية.
(1) أقول: ما ذكره السيد الاستاذ هو الاولى في الجواب، إذ يمكن مناقشة الجواهر بأن ما لا يقبل الاحتمال المذكور ضعيف سندا، والتام سندا يقبله (