پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص283

وما دل على عدم القبول منها في خصوص الرجم فقد حمله الشيخ على التقيه أو عدم اجتماع شرائط القبول فيه.

فثبت الاحكام الثلاثة بالنصوص المذكورة وعن جماعة الخلاف في الحكم الثالث، فنفوا الحد أصلا، قال في المسالك بعد ذكر بعض الاخبار: (وهي مع كثرتها ليس فيها تصريح بثبوت الجلد برجلين وأربع نسوة.

لكن الشيخ والجماعة استندوا في ثبوته إلى رواية ابان عن عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام قال يجوز شهادة النساء في الحدودمع الرجال.

وحيث انتفى الرجم بالاخبار الكثيرة يثبت الجلد.

(قال): وفيه نظر، لضعف الطريق عن اثبات مثل ذلك، مع ورود روايات كثيرة بأنه لا تقبل شهادتهن في حد.

ومن ثم ذهب جماعة مهم الصدوقان وابو الصلاح والعلامة في المختلف إلى عدم ثبوت الحد بذلك، عملا بالاصل، وبأنه لو ثبت الزنا بشهاداتهم لثبت الرجم، والتالى باطل للاخبار الكثيرة الدالة على عدم سماع رجلين واربعة نسوة في الرجم، فالمقدم مثله.

وبيان الملازمة: دلالة الاجماع على وجوب الرجم على المحصن الزاني، فان ثبت هذا الوصف ثبت الحكم والا فلا.

وهذا الحكم متجه).

أقول: وهو كما في الجواهر كالاجتهاد في مقابلة النص.

ونبه المحقق قدس سره بقوله (خاصة) على خلاف جماعة منهم الصدوق وابن الجنيد في الحكم الاول، حيث قال بتعدي الحكم إلى اللواط والسحق.

قال الشهيد الثاني: وهو ضعيف، لعدم المقتضي لالحاقهما بالزنا، مع الاخبار بعد قبل شهادتهن في الحد.

فهما باقيان على مقتضى ما دل على اعتبار الاربعة رجال، ويؤيده عموم عدم جواز شهادة النساء في الحدود الدال عليه عدة من النصوص، وعليه نص الشهيد