پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص275

يغلب على ظننا صدقه في بعض الموارد.

ويضعف بانتفاء المانع في هذه الصورة قطعا، مع وجود المقتضي للقبول، ودقة الفرض لا يدفع الحكم.

وتشبيهه بالفاسق الذي يغلب على الظن صدقه فاسد، لوجود الفارق وهو أن الفاسق منهي عن الركون إلى قوله مطلقا لا باعتبار ظن صدقه وعدمه، بل من حيث كونه فاسقا، بخلاف الاعمى فان المانع من قبول شهادته عدم علمه بالمشهود عليه وله، لا من حيث هو أعمى، فإذا فرض العلم قبل.

قال المحقق: (وتقبل شهادته إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده).

أقول: قال في الجواهر: بلا اشكال ولا خلاف، لانتفاء المانع عن القبول حينئذ، إذ الحاكم يعرف المشهود عليه وله، وانما يشتبه عليه معنى اللفظ، ولا تتوقف شهادة الاعمى على ترجمة العبارة على البصر.