کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص269
قال: وثانيا: لا ينبغي الاشكال في جواز الشهادة عليه بالاقرار، بمعنى الالتزام، مع القطع بالمراد من اشارته، بل لعله كذلك في غير الاخرس أيضا، وعلى ان المفهوم من اشارة الاخرس غالبا يستند إلى قرائن الاحوال التي لا يمكن نقلها أو يتعسر، فتكليف الشاهد بنقلها متعذر أو متعسر.
وقد عرفت أن مدار الشاهد على العلم.
ومما ذكرنا يظهر لك الحال في الترجمة أيضا فتأمل.
أقول: لعله وجهه هو أنه كما أن الجارح ان لم يصرح بالسبب لم تقبل شهادته بالجرح، من جهة احتمال ان لا يكون السبب الذي اعتمده الشاهد جارحا في نظر الحاكم، فكذلك اشارة الاخرس، فانه قد يستفيد شخص منها معنى، ويستفيد آخر معنى آخر، وقد تفيد الاشارة العلم بمعنى لكن يختلف الاثنان في بيانه وترجمته.
فاذن الاقوى الشهادة بالاشارة.
والله العالم.
(الثالث: ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة) قال المحقق قدس سره (الثالث: ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة، كالنكاح والبيع والشراء والصلح والاجارة، فان حاسة السمع تكفي في فهماللفظ، ويحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ، ولا بأس في شهادة من اجتمع له الحاستان).
أقول: هذا لا كلام فيه ولا خلاف، فان من اجتمع له الحاستان يشهد بوقوع العقد أو الايقاع، لانه قد سمع اللفظ، ورأى اللافظ، فيقول: أشهد بوقوع هذا العقد مثلا من زيد، وتكون هذه الشهادة مقبولة للعمومات والاطلاقات انما الكلام في بعض فروع المسألة التي ذكرها المحقق، فقد قال: