کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص261
قلت: لعل نظر الشهيد إلى أنه إذا كان الخبر حجة فاما يكون العلم موضوعا، واما يكون طريقا، فان كان طريقا تقدم الخبر ورودا أو حكومة، وهذا موافق للقاعدة، وان كان موضوعا يكون الخبر خاصا، وهذا أيضا موافق للقاعدة.
انما الكلام في استلزام العمل بهذا الخاص لتجويز الكذب، وهذا اشكال آخر لصاحب الجواهر، فلابد من حمل الخبر على صورة حصول العلم، بناء ا على ارادة العلم العادي العرفي منه في ضابط الشهادة، لا العلم الحقيقي الدقي، فان تشخيص حدود المفاهيم موكول إلى العرف.
(المسألة
الثانية) (في ثبوت الوقف والنكاح بالاستفاضة)
قال المحقق: (الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة، أما على ما قلناه فلا ريب فيه، وأما على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن فلان الوقف للتأبيد، فلو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع امتداد الاوقات وفناء الشهود، وأما النكاح فلانا نقضي بأن خديجة عليها السلام زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نقضي بأنها أم فاطمة عليها السلام، ولو قيل ان الزوجية تثبت بالتواتر، كان لنا أن نقول: التواتر لا يتم الا إذا استند السماع إلى محسوس ومن المعلوم ان المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد ولا عن اقرار النبيصلى الله عليه وآله، بل نقل الطبقات مستند إلى الاستفاضة التي هي مستند الطبقة الاولى، ولعل هذا أشبه بالصواب).
أقول: قوله (أما على ما قلنا فلا ريب فيه) يدل كما في المسالك على أن مختاره اشتراط العلم في الشهادة بالاستفاضة ولم يصرح به فيما سبق وانما