کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص255
ذلك، فان وجد فلا يشهد لوهن الكاشفية، وفي المسالك: (واعتبر في التصرف التكرر، لجواز صدور غيره من غير المالك كثيرا) وعن المبسوط عدم كفاية التصرف في نحو الشهر والشهرين، لكن عن الخلاف التصريح بعدم الفرق بين الطويلة والقصيرة.
ويدل على ما ذهب إليه المحقق السيرة المستمرة، فان الناس يتعاملون مع من تصدر منه تلك التصرفات العاملة مع المالك، فيشترون منه ويستأجرون من اشترى منه الشئ حلف على انه ملك له.
ويدل عليه ايضا الاجماع عن الشيخ وفي المسالك وغيره، وعليه الشهرة المحققة.
وقد يستدل له بخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن اشهد أنه له؟ قال: نعم.
قال الرجل أشهد انه في يده ولا أشهد انه له فلعله لغيره، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أ فيحل الشراء منه؟ قال: نعم فقال أبو عبد الله عليه السلام فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك، ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله اليك؟ ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق) (1).
فانه وان لم يكن فيه لفظ (التصرف) لكن فيه دلالة على ذلك، بعموم قوله عليه السلام فيه: (لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق) الا أن المحقق يفرق بين (التصرف و (اليد) فلا يجوز الشهادة استنادا إلى اليد كما ستعرف.
وهذا الخبر وان كان ضعيفا سندا الا أنه منجبر بالشهرة، وفي المسالك:انه موافق للقوانين الشرعية، ولكن لم نعثر على غيره من النصوص، وقد
(1) وسائل الشيعة 18 / 215 الباب 25 من أبواب كيفية الحكم (