پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص243

عدم صحة الشهادة لنا لامير المؤمنين بنصب النبي صلى الله عليه وآله له اماما يوم غدير خم، ولا على أبي بكر وعمر بغصب فدك من الزهراء.

ونحو ذلك من الامور الواصلة الينا بالتواتر أو بالاخبار المخفوفة بالقرائن، قال: بل يقتضي هذا الكلام أن لا تكون الشهادتان شهادة حقيقة، لعدم الحضور فيها.

وذلك لان صاحب الرياض وان قال بأن اشتراط كون العلم في الشهادة عن حس هو الاصل، لكنه قيده بصورة الامكان، ونص على قبول الشهادة مع العلم غير المستند إلى الحس في موارد لمسيس الحاجة وقضاء الضرورة، وادعى الاجماع على القبول في تلك الموارد.

وبعبارة أخرى ان الشهادة لغه الحضور، وأداء الشهادة لغة وعرفا: اظهار العلم والاخبار عنه، فان كان المشهود به من الامور الحسية التي يمكن الاخبار بها عن حس، بان يحضر الامر فيشاهده أو يسمعه فهذا لا تقبل الشهادة فيه الا كذلك، واظهار للعلم القطعي به، وان كان من الامور الحسية لكن الاخبار عنه بالعلم المستند إلى الحس متعذر لوقوعه في الزمان السابق كواقعة غدير خم، أو متعسر لصعوبة الحضور عنده لبعده عن مكانه وبلده، فيكفى في الشهادة العلم الحاصل بالتواتر ونحوه.

ولا ينافي ما ذكر كون الاصل في الشهادة الحضور، بل قد ورد الشهادة في اللغة بمعنى الاخبار عن جزم كما هو المصطلح عليه شرعا.

وبالجملة لا يرد على الرياض شئ مما ذكره صاحب الجواهر، إذ الاصلالذي ذكره يعتبر مهما أمكن، وعليه السيرة العقلائية كما أشار هو إليها، وهذه السيرة متصلة بزمان المعصوم، ولعل في قول النبي صلى الله عليه وآله (على مثلها فاشهد أودع) اشارة إلى ذلك، أي ان رأيت الامر كما ترى الشمس فاشهد