کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص240
(لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها.
)
(1).
قال: ولكن في صحيح الصفار قال: (كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها محرم، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها، وإذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التي تشهدك، وهذا كلامها، أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع عليه السلام: تتنقب وتظهر للشهادة) (2).
وهذا الخبر عندنا مجمل، وقد حمل على التقية، ولم يظهر لنا وجه هذا الحمل.
في مستند الشهادة (الاول):
المشاهدة
قال المحقق قدس سره: (ومستندها اما المشاهدة أو السماع أو هما.
).
أقول: قد تقدم أن الضابط في الشهادة هو العلم، وأن الشهادة بلا علم غير مسموعة، ثم ان حصول العلم بالشئ يكون بواسطة الحواس غالبا، فالمبصرات بالابصار، والمسموعات بالسمع وهكذا.
ومقتضى كون الضابط هو (العلم) أن يكون للابصار والسمع وغيرهما طريقية لا موضوعية، لكن ظاهر عبارة المحقق: (فما يفتقر إلى المشاهدة: الافعال لان آلة السمع لا تدركها كالغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط، فلا يصير شاهدا بشئ من ذلك الا مع المشاهدة) هو الموضوعية للابصار في المبصرات، مع ان الانسان كثيرا ما يحصل له العلم بسماع شئ من المبصرات كما قد رآه.
(1) وسائل الشيعة 18 / 297 الباب 43، وهو صحيح.
(2) التهذيب 6 / 255 ط النجف الاشرف