کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص239
حال التحمل لا حال الاداء.
وقد سمعت عبارة الدروس.
قلت: مورد عبارة الدروس فرع آخر فهناك يلزم الذكر بما كتب ويشترط في حال الاداء، وهو فيما نحن فيه متذكر حال الاداء وغير شاك في وقوع العقد مثلا، الا أنه يشك في بقاء تلك الزوجية وعدمه.
ثم أجاب رحمه الله بأن هذا الكلام مجمل، ضروره ان من الواضح اعتبار الجزم والعلم في الشهادة كتابا وسنة كما عرفت، بل قد عرفت تعريفها بذلك، فلا يكون الشاهد شاهدا وهو غير عالم.
وحينئذ فالمراد بالشهادة بالاستصحاب ان كان بالمستصحب فهي شهادة بعلم لا بالاستصحاب، وان أريد بالشهادة بالاستصحاب، بمعنى الشهادة الان بشغل ذمته وكونها زوجته وان لم يكن عالما بذلك بل كان مستند ذلك علمه السابق، فلا ريب في عدم صدق تعريف الشهادة عليه.
وحينئذ فلابد من حمل الخبر المزبور على جواز الشهادة لحصول ضرب من العلم، أو لان الاستصحاب كاف ولكن القضاة لا يكتفون الا بالشهادة على الوجه المزبور، فسوغ له ذلك استنقاذا لمال المسلم، أو على غير ذلك.
كما انه يجب ارادة ما يكون به الشاهد شاهدا من التحمل، المزبور، لا ان المراد به الفرق بين الشهادة حال الاداء وحال التحمل، إذ هو واضح الفساد، لان الشهادة حال واحد ومعنى واحد، كما هو واضح.
حكم الشهادة على اقرار المراة
قال في الجواهر: واما ما روي من جواز الشهادة على اقرار المرأة إذاحضر من يعرفها فمبني على استثناء مسألة التعريف من الضابط المزبور، ففي خبر ابن يقطين عن ابي الحسن الاول عليه السلام: