کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص229
أبان عن عيسى بن عبد الله قال: (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شهادة ولد الزنا.
فقال: لا تجوز الا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا) (1).
وقد قال بها الشيخ في النهاية وابن حمزة كما في المسالك وغيره.
وأجيب عن هذه الرواية بحملها على التقية كما في الوسائل وغيره، وبغير ذلك.
والقول الثالث هو القبول مطلقا وهو كما في المسالك: (للشيخ في المبسوط أنه يقبل شهادته مع عدالته في الزنا وغيره.
نقل ذلك عن قوم.
قال: وهو قوي.
لكن أخبار اصحابنا تدل على أنه لا تقبل شهادته).
ويظهر من المسالك الميل إلى هذا القول، فانه ناقش في سند أدلة المنع الا صحيح الحلبي فناقش في دلالته، وأجاب عن خبر عيسى بن عبد الله الدال على القبول في اليسير فقط باشتراك عيسى بن عبد الله بين الثقة وغيره، قال: فلا يعارض روايته تلك الاخبار الكثيرة أو عموم الكتاب والسنة الدالان على القبول مطلقا) ومن هنا اعترض على كلام الشيخ في المبسوط بقوله: (ومجرد معارضة أخبار أصحابنا لا يقتضي الرجوع عما قواه، لجواز العدول عن الاخبار لوجه يقتضيه، فقد وقع له كثيرا.
ووجه العدول واضح.
وان عموم الادلة من الكتاب والسنة على قبول شهادة العدل مطلقا يتناول ولد الزنا، ومن ثم ذهب إليه أكثر من خالفنا).
وقد استغرب في الجواهر من هذا الكلام، وأجاب عنه بما لا مزيد عليه.
هذا كله في المعلوم حاله ولو شرعا انه ولد زنا، قال في المستند: هذا البحث قيل الجدوى.
(1) وسائل الشيعة 18 / 276 الباب 31.
شهادات (