کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص219
بها أحد كالزنا ثم تاب عن ذلك قبلت توبته وسقط عنه الحد، كما انه إذا استحل من مستحق الحق المالي فأبرأه قبلت توبته، ومع عدم الابراء دفع إليه الحق بعينه، كما إذا كان عينا مغصوبة وهي موجودة والا فالعوض من المثل أو القيمة، فان لم يتمكن من ذلك مطلقا عزم على الاداء في أول أوقات الامكان، ولو لم يتمكن من ايصاله إلى صاحب لموته دفعه إلى وارثه، والا فالى وارث وارثه، وهكذا، فان بقي إلى الاخرة فمن المطالب منه هنا؟ الشخص المغصوب منه، أو وارثه لانه الذي تنقل إليه أمواله ومنها العين المغصوبة مثلا، أو أن المطالب هو الله سبحانه؟ وجوه.
قال في المسالك: أصحها الاول.
واستدل له بصحيحة عمر بن يزيد.
وأما إذا ظهر الزنا فقد فات الستر، فيجب عليه الحضور عند الحكم لاقامة الحد عليه، الا أن يكون ظهوره قبل قيام البينة عليه عنده، فقد تقرر في كتاب الحدود سقوط الحد مطلقا بالتوبة قبل قيام البينة عند الحاكم.
وأما إذا كان في الحدحق للعباد، كحد القدف، فان توبته تقبل بالاستحلال من المقذوف مع تكذيب ما نسبه إليه، وللمقذوف حينئذ المطالبة با جراء الحد عليه، فان كان ميتا انتقل الحق إلى وارثه، وليس له الرضا بعدم اجراء الحد عليه، قاله في الجواهر، ودليله غير واضح.
وأما القصاص فان توبته تقبل بالحضور عند ولي المقتول، وله العفو عنه أو القصاص.
وقد اشترطوا في الاستحلال من الغيبة ونحوها فيما إذا بلغه ذلك أن لا يكون فيه أذى على الشخص والا تركه واستغفر.
وهل يجب عليه الاستغفار والقيام بالاعمال الصالحة للمغصوب منه الميت، بالاضافة إلى دفع الحق إلى وارثه؟ الظاهر ذلك.