کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص213
التردد فيه.
ويمكن أن يكون هذا وجها للتردد من الفاضلين، لا ما مر، فتأمل).
وصاحب الجواهر لما كان مبناه عدم قبول اطلاقات مانعية التهمة، بل قال بأن المستفاد منها مانعيتها في الجملة، ففي كل مورد قام اجماع أو نص على المنع فهو، وفي موارد الشك يتمسك بعموم أدلة قبول شهادة العدل، وقد عرفت انه لا اجماع ولا نص في المقام، فانه على هذا المبنى أشكل على الرياض بقوله: (ومن انصف وتأمل رأى أن اكثر ما ذكره السيد في الرياض هنا ساقط لا يوافق فتاوى الاصحاب، بل ولا قواعد الباب، والتحقيق ما عرفت من القبول في المقام، لعدم الاجماع، بل مظنته في العكس).
قلت: أما عدم الموافقة لفتاوى الاصحاب فقد اعترف به صاحب الرياض، وأما قواعد الباب فكأنه يريد عدم الدليل على مانعية كل تهمة، وقد عرفت اختلاف المبنى في ذلك.
وأما قوله بعد ذلك: (بل على احتمال كون مبنى المنع في التبرع عدم الاذن من صاحب الحق يتجه القبول هنا، لعدم مدع بالخصوص).
فيرد عليه نفس ما أورده على الرياض من عدم موافقته لفتاوى الاصحاب، فان صريح ما عثرنا عليه من كلماتهم كون المنع من جهة التهمة لا من جهة عدم اذن صاحب الحق.
3 – التبرع بالشهادة
في الحقوق المشتركة
وفي الحقوق المشتركة بين الله تعالى وبين الادميين وجوه: الاول: القبول في حق الله تعالى لانه لا مدعي له والرد في حق الادمي للتهمة أو الاجماع كما تقدم، فحيئنذ تقطع يد السارق بشهادة المتبرع ولا يغرم.
الثاني: القبول فيهما معا، لان المانع من القبول في حق الادمي بناءا على