پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص203

كما في الرياض الاطباق على وجوبها كفاية.

وللثاني بالاصل، بالنصوص: 1 – محمد بن مسلم: (عن أبي جعفر عليه السلام: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت) (1).

2 – هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

واضاف: (إذا اشهد لم يكن له الا أن يشهد) (2).

3 – محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما، قال: ذلك إليه ان شاء شهد وان شاء لم يشهد، وان شهد شهد بحق قد سمعه، وان لم يشهد فلا شئ، لانهما لم يشهداه) (3).

فان هذه النصوص ظاهرة في عدم وجوب اقامتها على من لم يشهد حتى مع توقف الحق عليها.

وأجاب في الجواهر مع فرض كون المراد التوقف عن الاصل بقوله: (ان الاصل مقطوع بما دل عليه العقل المقطوع به من النقل كتابا وسنة بل واجماعا من ايجاب اقامة الشهادة على من هي عنده، وانها منزلة الامانة التي يجب على من عنده أداؤها وان لم يستأمنه اياها صاحبها، نحو الثوب الذيأطارته الريح وغيره)

(1) وسائل الشيعة 18 / 231 الباب 5 شهادات.

صحيح.

(2) وسائل الشيعة 18 / 231 الباب 5 شهادات.

صحيح.

(3) وسائل الشيعة 18 / 232 الباب 5 شهادات.

فيه (محمد بن عبد الله بن هلال) لا توثيق له، لكنه من رجال كامل الزيارات (