پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص187

حقيقة، فانه إذا ظهرت عليه آثار التوبة والاصلاح شملته العمومات الاطلاقات.

فهذه هي الفروع التي ذكرها المحقق في هذه السمألة.

وأضاف صاحب الجواهر إليها فروعا اخرى نذكرها تبعا له فنقول: لو كان الكافر مستترا بكفره ثم أسلم وأعادها فالوجهان المذكوران في الفاسق المستتر، والاقوى القبول.

ولو وقع نزاع بين العبد المكاتب وغيره وشهد المولى لمكاتبه مع احتمال كونه عاجزا عن أداء حق المولى والوفاء بشرطه، فلا تقبل هذه الشهادة للتهمة، فان اعتق العبد زال المانع، فلو أعادها المولى قبلت.

ولو كان له عبد فعقد له أمة فلا اشكال في كون ولده مملوكا له، وان عقد له حرة فكذلك بناءا على الحاق الولد بالاب في الانسان وان كانت أمه أشرف فان شهد المولى للعبد على نكاح كانت الشهادة في نفعه، فلا تقبل، وتقبل ان أعادها يعد العتق.

ولو شهد اثنان من الشفعاء بناءا على القول بصحه الاخذ بالشفعة وان كانوا أكثر من اثنين على عفو ثالث لم تقبل شهادتهما، لان في عفوه نفعالهما، فان عفوا كذلك وأعاد الشهادة على عفو الثالث قبلت، ويكون حق الشفعة حينئذ لرابعهم مثلا.

ولو شهد اثنان يرثان من رجل عليه بجراحة غير مندملة ويحتمل موته بها، ترد هذه الشهادة لانها في الحقيقة في نفعهما دية أو قصاصا، فان اندمل الجرح وأعادا الشهادة قبلت، وكانت الدية للرجل.