کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص186
عمومات الادلة وخصوصها، بالاضافة إلى الاجماع المدعى.
نعم في خبر للسكوني: (عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام: ان شهادة الصبيان إذا أشهدوا وهو صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد بشهادة ثم اعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق.
وقال علي عليه السلام: وان أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته) (1).
فان ذيله يفيد عدم القبول لو كان ازالة المانع وهو الرق لاجل قبول الشهادة، وصدره يفيد العدم في العبد إذا كان الحاكم قد رد شهادته قبل العتق.
الا أن الاصحاب ذهبوا إلى القبول للعمومات والاطلاقات، وأجابوا عن الخبر بالضعف سندا في نفسه أو باعراض الاصحاب عنه، وأما حمل الصدر على ما إذا صدر الحكم من الحاكم فانه لا ينقض حينئذ، فقد تأمل فيه صاحب الجواهر، ولعله لاحتمال الحكم بجواز النقض حينئذ.
لكن فيه بحث، فلو لم يكن للمدعي شاهد في دعواه فحكم الحاكم فيها ثم جاء بشهود لم ينقض الحكم، وما نحن فيه كذلك.
قال المحقق: (أما الفاسق المستتر إذا أقام فردت وأعادها فههنا تهمة الحرض على دفع الشبهه لاهتمامه باصلاح الظاهر، لكن الاشبه القبول).
أقول: قد ذكرنا حكم شهادة الفاسق المعلن، ومثله الفاسق المستتر، فانه تقبل شهادته لو أعادها بعد التوبة، وأما التهمة المذكورة فليست بمانعة عن القبول الذي هو مقتضى العمومات والاطلاقات، وكذلك احتمال عدم التوبة
(1) وسائل الشيعة 18 / 257.
أورده عن الشيخ بسنده عن اسماعيل بن أبي زياد.
وهو السكوني.
ثم قال: ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن أبي زياد، فهو خبر واحد لا خبران كما هو ظاهر الجواه