کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص153
والشريك ودفع مغرم والاجير والعبد والتابع والمتهم.
كل هؤلاء ترد شهادتهم) وقد اشتملت هذه النصوص على بعض مصاديق من ترد شهادته، وقد عنون الفقهاء أفرادا غير من ذكر في الاخبار، وبحثوا عن كونها مصاديق المسألة، وهل ترد شهادات هؤلاء مطلقا أو في حالات خاصة
في ضابط التهمة
وإذا أمكن اعطاء قاعدة كليه يرجع إليها، في معرفه المصداق وتمييزه عن غيره فهو، والا ففي كل فرد قام الدليل على مصداقيته من نص أو اجماع فهو، وفي غيره يكون المرجع ما دل على قبول شهادة العدل من الكتاب والسنة، وقد بحث المحقق قدس سره عن المصاديق في خمس مسائل، والعلامة في القواعد في ست، وكأنهما يريدان حصر المصاديق فيمن ذكراه في تلك المسائل.
وتصدى صاحب الرياض قدس سره لاعطاء الضابط في هذا المقام بقوله: (التحقيق في المسألة يقتضي الرجوع إلى اطلاق الاخبار المتقدمة، نظرا إلىأنها بالاضافة إلى ما دل على قبول شهادة العدل عموما أو اطلاقا، اما خاصة فيقيد بها، أو عامة فيصير التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه وحيث لا مرجح لاحدهما على الاخر، من اجماع وغيره، ينبغي الرجوع إلى حكم الاصول وهو هنا عدم القبول مطلقا.
الا أن يتردد في التهمة في بعض الافراد، انها هل هي تهمة أو داخلة في اطلاق التهمة في النصوص المانعة عن قبول الشهادة معها، كما سيأتي من شهادة الوصي أو الوكيل، فيما لهما الولاية فيه، مع عدم نفع لهما الا خصوص التصرف فيه فان قبول الشهادة في مثله أوفق بالاصل، من حيث العموم الدال