کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص146
وان اتخذها للفرجة والتطيير فهو مكروه، والرهان عليها قمار) أقول: في المسألة فروع:
1 – حكم اتخاذ الحمام
أما حكم اتخاذ الحمام للانس وانفاذ الكتب فقد قال المحقق: (ليسبحرام) قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه على ما اعترف به غير واحد، للاصل وغيره.
وتدل عليه بل على استحباب الاتخاذ لذلك النصوص المستفيضة، بل المتواترة، فانها زهاء ثلاثين خبر، أوردها صاحب الوسائل في أبواب مختلفة: فذكر في باب (استحباب اتخاذ الحمام في المنزل) ستة عشر حديثا.
وفي باب (استحباب اكرام الحمام والبقر والغنم) حديثا واحدا.
وفي باب (تأكد استحباب اتخاذ الحمام الراعبي في المنزل، وفت الخبز للحمام) ثلاثة أحاديث.
وفي باب (استحباب اختيار الحمام الاخضر والاحمر للامساك في البيت، وأن من قتل الحمام غضبا استحب له الكفارة عن كل حمامة بدينار) خمسة أحاديث.
وفي باب (جواز تزويج الذكر من الطير.
)
حديثين.
2 – حكم اللعب بالحمام
اما حكم العب بالحمام وتطييره.
فقال المحقق قده: (وان اتخذها للفرجة والتطيير فهو مكروه