پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص144

الرجل هل يصلح له الخاتم الذهب؟ قال: لا) (1).

ويدل على ذلك أيضا ما سنذكره في حكم الصلاة فيه:

2 – حكم الصلاة في الذهب

ولا كلام ولا خلاف كذلك في بطلان الصلاة في الذهب، سواء كان ساترا أو غير ساتر، بل حتى فيما لا تتم الصلاة به منه، قيل: للنهي عن لبسه، فانه إذا صلى فيه اجتمع الامر والنهي، وحينئذ تبطل الصلاة، لانها عبادة، وان قلنا بجواز الاجتماع، لان الشئ المنهي عنه لا يكون مقربا.

قلت: لكن الكلام في الصغرى، فانه بأي جزء من أجزاء الصلاة يتحد الخاتم؟ قد عبر بعضهم بالكون في هذا اللباس.

ولكن الكون ليس من أجزاء الصلاة، ولا ينتقض بالكون في المكان المغصوب، لان المكان الذي يقف على المصلي مع وقوفه، ومن هنا نقول ببطلان الصلاة إذا كان مكان المصلي ذهبا.

فالاولى الاستدلال لبطلان الصلاة في الذهب بالنصوص ومنها: 1 – عمار بن موسى: (عن أبي عبد الله في حديث قال: لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه، لانه من لباس أهل الجنة) (2).

2 – موسى بن أكيل النميري: (عن أبي عبد الله عليه السلام.

وجعل

(1) وسائل الشيعة 3 / 301 الباب 30 من أبواب المصلي.

(قرب الاسناد).

(2) وسائل الشيعة 3 / 300 الباب 30 من أبواب لباس المصلي.

موثق (