کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص142
قال في الجواهر: وفاقا للاكثر، بل المشهور نقلا وتحصيلا، بل في المدارك: انه المعروف من مذهب الاصحاب لصراحة نصوص المسألة في اللبس، ولا ريب في عدم صدق على الكتأة والافتراش، ولو كان ثمة حديث ضعيف يدل على المنع، فمحمول على المنع من اللبس، بقرينه سائر النصوص، وللغلبة في استعمال الحرير وان كان في دعوى غلبة لبس الحرير على سائر استعمالاته، بحيث يصح حمل الخبر المطلق على هذا الاستعمال الخاص نظر.
وكيف كان ففي الصحيح عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج، والمصلى الحرير، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال: يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه) (1).
وأما التدثر فان صدق عليه اللبس حرم، والا فلا، وفي مجمع البحرين: (يا أيها المدثر) أي المدثر في ثيابه، وظاهره الصدق.
ومع الشك في الصدق من جهة اختلاف اللغة والعرف – فبالنسبة إلى اللبس يجري الاصل، وأما بالنسبة الي الصلاة فيه، فتصح بناءا علي مانعية الحرير، للشك في المانعية، ولا تصح بناءا على اشتراط عدمه.
وهذا كله مبني على ما هو الاظهر من عدم استناد النهي عن الصلاة فيه إلى النهي عن اللبس، والا فلا كلام في الصحة، لانتفاء الحرمة للاصل.
هذا كله في المبحث الاول.
المبحث الثاني: التختم بالذهب قال المحقق قدس سره: (وكذا يحرم التختم بالذهب والتحلي به للرجال).
(1) وسائل الشيعة 3 / 274 الباب 15 من أبواب لباس المصلي (