پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص119

وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام.

الحديث) ونحوه.

فان الظاهر انصراف هذه الاخبار وكلمات الاصحاب عن مثل هذا الاستعمال.

ولو تحقق اللهو بغير آلات اللهو كالطشت ونحوه يضرب به كالدف ففي المستند: الظاهر عدم الحرمة للاصل، واختصاص ثبوت الحرمة باستعمال آلات الهو.

قال: نعم لو ثبت حرمة مطلق اللهو لامكن القول بالحرمة لذلك.

ولكنه غير ثابت.

أقول: لا حاجة إلى ثبوت حرمة مطلق اللهو للقول بالحرمة هنا، للقطع بأن العلة في تحريم استعمال آلات اللهو هو مبغوضية اللهو الحاصل منها،فلو حصل ذلك اللهو باستعمال غيرها من الاشياء قلنا بحرمة ذاك الاستعمال أيضا وان لم يصدق عليه استعمال آلة اللهو، إذ لا خصوصية للعود والمزمار ونحوهما، فظهر أن نفس التحريم لاستعمال آلات اللهو كاف لتحريم التلهى بغيرها، سواء كان دليل آخر أو لا، وسواء كان مطلق اللهو حراما أو لا.

هذا كله بالنسبة إلى نفس الاستعمال.

حكم استماع اصوات آلات اللهو

وصريح المحقق وجماعة حرمة استماع أصوات آلات اللهو.

قال في المستند: وكأنه لصدق الاشتغال المصرح به في رواية الفضل (1).

أقول: قد يناقش في صدق (الاشتغال) على (الاستماع) لكن لا حاجة

(1) يعني خبر الصدوق في عيون الاخبار بأسانيده إلى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون، الذي ذكر فيه الكبائر، وعد منها: (الاشتغال بالملاهي).

الوسائل 11 / 260.