کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص109
الصدر.
أما إذا كان القدر المتيقن من المفهوم هو خصوص الحالة الثانية فلا يجب الاحتياط بترك الاولى.
وما نحن فيه من هذا القبيل، فان حكم بعض الاطراف معلوم، إذ قد عرفت القدر المتيقن في ماهية الغناء فإذا شك في حرمة الزائد جرت أصالة البراءة.
قال المحقق قدس سره: (ويحرم من الشعر ما تضمن كذبا، أو هجاء مؤمن أو تشبيبا بامرأة معروفة غير محللة.
وما عداه مباح، والاكثار منه مكروه).
أقول: في العبارة أحكام:
حكم الشعر المتضمن للكذب
الاول: كل كلام تضمن كذبا فهو حرام، وقائله فاسق ترد شهادته، لحرمة الكذب بالادلة الاربعة من غير فرق بين الشعر وغيره، ولعل تخصيص الشعر بالذكر من جهة شيوع الاشعار المتضمنة للكذب، وأما الشعر المتضمن لخلاف الواقع من باب المبالغة أو الاغراق فلا يبعد عدم حرمته بل في المسالك الحكم بجوازه، قال: (وأما الشعر المشتمل على المدح والاطراء فما امكن حمله على ضرب من المبالغة فهو جائز، ألا ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة بنت قيس: أما معاوية فصعلوك لامال له، واما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه، ومعلوم انه كان يضعها كثيرا، وان لم يمكن حمله على المبالغة كان كذبا محضا كسائر أنواع الكذب.
وربما قيل بعدم التحاقه بالكذب مطلقا، لان الكاذب يري الكذب صدقا ويرو جه، وليس غرض الشاعر أن يصدق في شعره، وانما هو صناعة) ولو توقف حفظ نفس محترمة أو مال محترم على الكذب جاز، بل وجب.