پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص98

عليه من (اللهو) و (الباطل) و (قول الزور) أمر آخر وليس مورد السؤال في الروايات عن حكم (الغناء) خصوص ما تداول من الاصوات في مجالس اللهو ومشاهد الزور، حتى تكون هذه الاخبار ناظرة إلى ذلك، بل (الغناء) من العناوين المحرمة (كاللهو) و (اللغو) (والباطل) و (قول الزور) ونحوها، فما ذهب إليه من دوران الحكم مدار صدق اللهو والباطل مشكل.

وبذلك يظهر النظر في ما ذهب إليه من المساواة بين (اللهو) والغناء)، إذ ليس كل صوت تعارف في مجالس اللهو اخراجه غناء، بل يعتبر في الغناء خصوصيات كما تقدم في عبارة المحقق وجماعة من الفقهاء واللغويين.

وفيما ذكره بعد نقل بعض العبارات، في معنى (الغناء)، من أن كل هذه المفاهيم مما يعلم عدم حرمتها وعدم صدق الغناء عليها، فكلها اشارة إلىالمفهوم المعين عرفا) وفيما ذكره بقوله: (وكيف كان فالمحصل من الادلة المتقدمة حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل اللهو، فان اللهو كما يكون بآلة من غير صوت كضرب الاوتار ونحوه، وبالصوت في الالة كالمزمار والقصب ونحوهما، فقد يكون بالصوت المجرد، فكل صوت يكون لهوا بكيفيته ومعدودا من ألحان أهل الفسوق والمعاصي فهو حرام وان فرض انه ليس بغناء، وكل ما لا يعد لهوا فليس بحرام وان فرض صدق الغناء عليه فرضا غير محقق، لعدم الدليل على حرمة الغناء الا من حيث كونه باطلا ولهوا ولغوا وزورا).

لانا ذكرنا دلالة بعض أخبار المسألة على حرمة (الغناء) بما هو عناء لا بما هو لهو أو غير ذلك، وعليه فتوى الاصحاب، وبعبارة أخرى: لقد قام النهى عن الغناء بخصوصه وان كان من أفراد اللهو ونحوه لشدة قبحه أو كثرة شيوعه واقبال الناس عليه.

فالدليل على حرمة الغناء موجود لا من حيث كونه ب