کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص91
وعن عبيد بن زرارة قال (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا.
قال: لا بأس) (1).
قال في الجواهر: سواء كان بعلاج أو غيره، بل لعل الظاهر ما في كشف اللثام من انه لا يحكم بفسق متخذ الخمر الا إذا علم انه لا يريد به التخليل.
وفي المسالك: ترك العلاج بشئ أفضل.
قلت: وجه أفضلية الترك ما رواه أبو بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال (سئل عن الخمر يجعل فيها الخل.
فقال: لا الا ما جاء من قبل نفسه) قال صاحب الوسائل: (حمله الشيخ على استصحاب تركها حتى يصير خلا من غير أن يطرح فيها ملح أو غيره (2).
(المسألة الخامسة)
(في الغناء ورد الشهادة به)
قال المحقق قدس سره: (مد الصوت المشتمل على الترجيع المطربيفسق فاعله وترد شهادته.
وكذا مستمعه، سواء استعمل في شعر أو قرآن) أقول: البحث في هذا المسألة في جهات: جهات البحث في المسألة الجهة الاولى: في حرمة الغناء ولا خلاف بين الاصحاب في تحريم الغناء، بل في الجواهر الاجماع بقسميه عليه، بل قد ادعى التواتر في الاخبار الدالة على حرمته، وستأتي نصوص بعضها.
(1) وسائل الشيعة 17 / 296.
الباب 31 الاطعمة والاشربة.
موثق.
(2) وسائل الشيعة 17 / 297 الباب الاطعمة والاشربة (