پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص88

وذهب صاحب المسالك إلى الثاني حيث قال: (وظاهر النهي أنها من الصغائر، فلا تقدح في العدالة الا مع الاصرار) واستحسنه في الكفاية، وفي الرياض: (في زوال العدالة به من دون اصرار اشكال، لعدم ما يدل على كونه من الكبائر، وانما المستفاد من النصوص مجرد النهي عنه وتحريمه من دون توعيد عليه بالنار، فهو من الصغائر، لا يقدح في العدالة الا مع الاصرار عليها نعم ربما يستفاد من جملة من الاخبار التوعيد بها في اللعب بالشطرنج.

لكنها مع قصور أسانيدها جملة غير واضحة الدلالة.

)

قلت: ان العمدة في وجه ما ذهبوا إليه تخصيص الكبائر ما أوعد الله عليه النار في القرآن المجيد كما تقدم عن الكفاية اختياره ونسبته إلى الاشهر، وعدم الاعتناء بالاخبار الواردة في بيان الكبائر وتعيينها.

وهذا مشكل.

وأما في المقام فان استدلالنا هو بمجموع تلك الاخبار، بألفاظها المختلفة وتعابيرها الشديدة كجعل (الرجس من الاوثان) هو (الشطرنج) وأنه والنردمن (الباطل) وأن الناظر إلى الشطرنج كالناظر في فرج أمه، بل ان كل ما تقومر به فهو (الميسر)، بل في بعضها وهو خبر عيون الاخبار التصريح بكون (الميسر)، من (الكبائر) ولا يبعد تمامية سنده، بل في بعضها ان السلام على اللاهي بالشطرنج معصية، وكبيرة موبقة، وكيف كان فان الاخبار بمجموعها ظاهره في أن اللعب بآلات القمار معصية كبيرة توجب السقوط عن العدالة مع التسليم بضعفها سندا (1)، فان دعوى عدم الجابر لها ضعيفة، إذ يكفي

(1) أقول: عمدة أخبار المسألة في هذه الجهة خبر المستطرفات عن جامع البزنطي.

وقد اختلف مشايخنا في أخبار المستطرفات، فمنهم من لا يعتمد عليها، لعدم ثبوت الطرق المعتبرة أي تلك الاخبار، ومنهم من يعتمد، لان ابن ادريس من المنكرين لحجية الاخبار الاحاد، فلولا ثبوت تلك الاخبار (