پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص83

ففي خبر القاسم بن سليمان: (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه الا خير تجوز شهادته؟ قال: نعم.

ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون: توبته فيما بينه وبين الله تعالى، ولا تقبل شهادته أبدا.

فقال: بئسما قالوا، كان أبي يقول: إذا تاب ولم يعلم منه الاخير جازت شهادته) وظاهر اعتبار شئ زائدا على التوبة، فيعلم حيئذ كون المراد من (الاصلاح) في الاية (أن لا يعلم منه الاخير) بعد التوبة، لان كلامهم عليهم السلام كالتفسير لها فظهر اشتراط اعتبار ذلك زيادة عن (التوبة) خلافا لمن نفى ذلك، وأن العطف ليس تفسيريا خلافا لمن احتمله، وأنه لا يكفى في ذلك الاستمرار على التوبة ولو ساعة خلافا للمحقق وغيره، والقول بأن المراد أن لا يعلم منه الاخير قبل التوبة خلاف ظاهر الخبر.

فالحق هو القول باشتراط اصلاح العمل زيادة عن التوبة (1).

(1) أقول: توضيح ما ذكره السيد الاستاذ هو: ان الايات التي جاء فيها (الاصلاح) بعد (التوبة) على طوائف، منها: الاية المذكورة في صدر المسألة وهي في سورة النور: 5: (والذين يرمون المحصنات.

الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا.

)

وقوله تعالى: (والسارق والسارقة.

فمن تاب من بعده وأصلح.

)

وقوله: (انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح) .

ومنها: الاية في سورة آل عمران: 89: (كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم.

الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا.

)

ونحوها.

ومنها: الايات الكثيرة التي جاء فيها (العمل الصالح) بعد الايمان (والتوبة).

والمستفاد من مجموعها أن التوبة لا تتحقق أو لا تكمل الا بالاصلاح الذي هو ضد الافساد، فلابد من اصلاح العبد ما بينه وبين مولاه بالدخول في الصل