کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص80
شهادته ابدا.
فقال: بئس ما قالوا، كان ابي بقول: إذا تاب ولم يعلم منه الا خير جازت شهادته) (1).
3 – السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب الا جازت شهادته) (2).
4 – يونس عن بعض اصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم.
قلت: وما توبته؟ قال: يجئ فيكذب نفسه عند الامام ويقول: قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال) (3).
5 – الكناني: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف إذا اكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال نعم) (4).
6 – عبد الله بن سنان: (سألت أبا عبد الله عن المحدود إذا تاب أتقبلشهادته؟ فقال: إذا تاب وتوبته أن يرجع في ما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل فان على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك) (5).
ان هذه الاخبار تدل على أن توبته (اكذاب نفسه) كما عليه المحقق تبعا للصدوقين والمعاني ونهاية الشيخ والشهيدين وغيرهم، بل قيل انه المشهور،
(1) وسائل الشيعة 18 / 282.
الباب 36 شهادات.
فيه (القاسم بن سليمان).
(2) وسائل الشيعة 18 / 282.
الباب 36 شهادات.
(3) وسائل الشيعة 18 / 283.
الباب 36 شهادات.
فيه: (اسماعيل بن مرار) وهو أيضا مرسل.
(4) وسائل الشيعة 18 / 283.
الباب 37 شهادات.
صحيح.
(5) وسائل الشيعة 28 / 283.
الباب 36.
شهادات (