پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص79

وأما الحد فان كان في حقوق الله فلا يسقط الا إذا تاب قبل أن يؤخذ إلى الحاكمى كما في الاخبار (1)، وان كان في حقوق الناس يسقط بعفو صاحبه، والا فلا يسقط سواء تاب أولا، وما نحن فيه من هذا القبيل، فهو يسقط بعفو المقذوف، كما يرتفع الفسق وتقبل شهادته بالتوبة.

حد توبة القاذف

انما الكلام في حد التوبة ومعنى الاصلاح المذكور في الاية، اما (التوبة) فالاية ساكتة عن حدها وكلمات الاصحاب مختلفة فيه: قال المحقق: (وحد التوبة ان يكذب نفسه وان كان صادقا ويوري باطنا.

وقيل: يكذبها ان كان كاذبا ويخطئها في الملا ان كان صادقا.

والاول مروي) ولننظر في أخبار المسألة: 1 – أبو الصباح الكناني قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذفبعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه.

قلت: أرأيت ان أكذب نفسه وتاب، أ تقبل شهادته؟ قال: نعم) (2).

2 – القاسم بن سليمان قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه الاخير، أتجوز شهادته؟ قال: نعم، ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل

(1) في الوسائل: (باب ان من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد) ج 18 / 327 ومن ذلك صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عزوجل، ترد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه).

(2) وسائل الشيعة 18 / 282.

الباب 36 شهادات.

فيه (محمد بن ال