پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص70

اعتاد ترك صنف منها كالجماعة والنوافل ونحو ذلك فترك الجميع، لاشتراكهما في العلة المقتضية لذلك، نعم لو تركها أحيانا لم يضر) لكن الانصاف – وفاقا للجواهر عدم خلوه من البحث ان لم يكن اجماعا، ضرورة عدم المعصية في ترك جميع المندوبات، أو فعل جميع المكروهات من حيث الاذن فيهما فضلا عن ترك صنف منهما، ولو للتكاسل والتثاقل منه.

واحتمال كون المراد بالتهاون الاستخفاف فيه، يدفعه أن ذلك من الكفر والعصيان ولا يعبر عنه ببلوغ الترك حد التهاون كما هو واضح.

هل تعتبر المروه؟ بقى شئ: وهو أن المحقق قدس سره لم يتعرض للمروة فهل هي جزء من العدالة أو شرط في قبول الشهادة أو لا؟ قال في الجواهر: كأن المحقق لم يجعل ترك المروة قادحا في العدالة أو يتوقف في ذلك، وهو قول محكي عن بعض العلماء، من حيث ان منافيها مناف للعادة لا الشرع.

والمحكي عن الاشهر اعتبارها في الشهادة فالمشهور على أنها شطر من العدالة، وقيل هي خارجة عنها لكنها شرط في قبول الشهادة كالعدالة، قد أغرب العلامة في القواعد حيث جمع بين الامرين، فجعلها جزء من العدالة ثم جعلهاشرطا آخر كالعدالة لقبول الشهادة هذا بالنسبة إلى الاقوال (1).

وأما معنى المروة ففي اللغة: الانسانية أو

(1) كما في الجواهر.

وفي رسالة الشيخ الاعظم: المشهور بين من تأخر (