پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص62

بحيث يساعده ظاهرها وينطبق على سائر الادلة له مجال آخر.

والثالثة لو اشتبهت عليه المعصية فلم يعلم هل هي كبيرة أو صغيرة فان مقتضى حكم العقل الاجتناب عنها، لان العقل يحكم بلزوم معاملة كل معصية معاملة الكبيرة المؤاخذ عليها حتى لا يقع في المعصية الكبيرة في الواقع وذلك لان البيان الشرعي على وجوب اجتناب الكبائر واصل، والعقل يرشد إلى الاطاعة والامتثال، فإذا خالف استحق العقاب، لعدم كونه من العقاب بلا بيان.

وهل يسقط عن العدالة بارتكاب المشكوك في كونها معصية كبيره؟ ظاهر الاية: (ان تجتنبوا.

)

وجوب ترك ذات المعصية الكبيرة لا الترك بعنوان الكبيرة.

ولكن إذا كانت العدالة هي الملكة، فان الملكة تمنع من ارتكاب الكبيرة المعلوم كونها كبيرة، وعلى هذا فارتكاب المحتمل كونها كبيرة لا يضر بالعدالة.

الرابعة: ان تشخيص الكبيرة من غيرها لا يكون الا بالادلة من الكتاب والسنة المعتبرة، إذ لا سبيل لعقو لنا إلى ذلك، لجهلنا بملاكات الاحكام ودرجات القبح في المحرمات.

وقد اختلف علماؤنا في معنى (الكبيرة) على أقوال، وذكر الشيخ الانصاري خمسة أمور يثبت بها كون المعصية كبيرة،لكن قال في الكفاية: (والاشهر الاقوى أن الكبيرة كل ذنب توعد عليه بالوعيد في الكتاب المجيد وفي حصره خلاف) قلت: قد عقد في الوسائل بابا لتعيين الكبائر التي يجب اجتنابها، ووردت الضابطة المذكورة في بعض تلك الاخبار، واشتمل بعضها على الاستشهاد بآيات الكتاب، ولنذكر واحدا منها تيمنا: عن عبد العظيم الحسني عن أبي جعفر الثاني عن أبيه عن جده عليهم