پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص59

ممن يضيع، ولولا ذلك لم يمكن لاحد أن يشهد على آخر بصلاح، لان من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين، فان رسول الله صلى الله عليه وآله هم بأن يحرق قوما في منازلهم، لتركهم الحضور لجماعة المسلمين، وقد كان فيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عزوجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنار، وقد كان يقول: لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين الا من علة) (1).

انما الكلام في ما يزيل العدالة وما لا يزيلها قال المحقق قدس سره: (ولا ريب في زوالها بمواقعة الكبائر، كالقتل والزنا واللواط وغصب الاموال المعصومة) جهات البحث في المقام أقول: هنا جهات من البحث: فالاولى:

هل المعاصي منقسمة في الشرع إلى كبائر وصغائر؟

لا مجال لانكار أن طائفة من المعاصي كبائر ويدل على ذلك من الكتاب قوله تعالى: (ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) (2).

والآية الكريمة: (ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها) (3).

ومن السنةاخبار كثيرة يأتي بعضها.

والثانية: في معنى الاية الاولى من الايتين المذكورتين، فان ظاهرها

(1) وسائل الشيعة 18 / 288 باب 41 شهادات (2) سورة النساء: 31.

3) سورة الكهف: