پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص58

ممن ترضون من الشهداء) (1).

وأما السنة فبالاخبار الكثيرة الواردة في الابواب المختلفة، كالوارد في شهادة المملوك: (لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا) وفي شهادة المكاري والجمال والملاح: (ما بأس بهم، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء) وفي شهادة الضيف:: (لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا) إلى غير ذلك.

ومن أشهر الاخبار في مسألة العدالة وتعريفها واعتبارها في الشهادات صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ قال أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار، من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك.

والدلالة على ذلك كله: أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك.

ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته بين الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم الا من علة، فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس.

فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا: ما رأينا منه الا خيرا، مواظبا على الصلوات، متعاهدا لاوقاتها في مصلاه، فان ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين، وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلى إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين، وانما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة

(1) سورة البقرة: 282 (