پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص57

الوصف الرابع: العدالة

ال المحقق: (الرابع: العدالة.

إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق) أقول: التعليل بعدم الطمأنينة بشهادة الفاسق ربما يفيد قبول شهادة الفاسق مع افادة الطمأنينة، وأيضا: ربما يفيد قوله: مع التظاهر بالفسق قبول الشهادة من الفاسق غير المتظاهر بالفسق.

لكن الالتزام بالامرين مشكل.

فالصحيح الاستدلال بالكتاب والسنة والاجماع في كلمات غير واحد من الاصحاب على اعتبار وصف العدالة (1) في الشاهد، وعدم قبول شهادة الفاسق.

أما الكتاب فقد استدل بآيات منه، كقولة تعالى: (واشهدوا ذوي عدل منكم) (2) وقوله تعالى في الوصية (اثنان ذوا عدل منكم) (3) فانه اعتبار العدالة في الشاهد على الوصية يقتضي اعتبارها في غيرها بالاولوية، وقوله تعالى:

(1) ذكر السيد الاستاذ في تعليقته على العروة وعلى الوسيلة ان العدالة نفس الاجتناب عن الكبائر الناشئ عن الحالة النفسانية المعبر عنها بالملكة وان حسن الظاهر كاشف عن وجودها.

وقد استظهر دام ظله هذا الذى اختاره من صحيحة عبد الله بن أبى يغفور المذكورة في المتن، حيث تكلم بعض الشئ في شرح العدالة، وتعرض للاقوال المذكورة فيها.

ولعلنا ننشر ذلك في رسالة مستقلة باذن الله.

(2) سورة الطلاق: 2.

3) سورة المائدة: 1