پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص53

قال: مع ان المحكي عن مبسوطه أيضا اختيار المنع مطلقا، بل قد سمعت اشتراطه في محكي الخلاف بالترافع الينا، وقد قال في محكي المختلف: انما نقول به، لانه إذا ترافعوا الينا وعدلوا الشهادة عندهم فان الاولى هنا القبول: بل عن المقداد في التنقيح الميل إليه أيضا بالمعنى المزبور، قال بعد أن حكى عن الخلاف ما سمعت: وهذا في الحقيقة قضاء بالاقرار لما تقدم انه إذا أقر الخصم بعدالة الشاهد حكم عليه.

وقد سمعت ما في كشف اللثام) أقول: الكفار على خمسة أقسام (1) غير أهل الكتاب (2) أهل الكتاب، وهؤلاء ينقسمون إلى أهل الذمة وغير أهل الذمة وهم الحربيون.

فهذه ثلاثة أقسام (4) الكفار المنتحلون للاسلام كالمجبرة والمجسمة ومن أنكر شيئا من ضروريات الدين (5) النواصب.

والدليل على ما ذهب إليه الشيخ من قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم لا ينحصر في خبر سماعة المذكور وان كانت عبارة المحقق موهمة لذلك، فيدل عليه مضافا إليه خبرا أبي عبيدة الحذاء وضريس الكناسي، قد استدل الشيخ نفسه بحديث رواه عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال: (وروى ابن غنم قال سألت معاذ بن جبل عن شهادة اليهود على النصارى.

فقال سعتت النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم الا المسلمين فانهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم).

قال: (وهذا الذي اخترناه.

والوجه فيه إذا اختاروا الترافع الينا، فأما ان لم يختاروا فلا يلزمهم ذلك) وليست عبارته المذكورة تفصيلا في المسألة كما قد يتوهم، والحديث المذكور مطلق يعم الشهادة (له) و (عليه).