پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص49

ثم انه لم يتعرض أحد فيها فحصنا إلى البحث في انه هل يشترط في الاحلاف الارتياب أو لا؟ وظاهر الاية هو الاشتراط.

اذن تكون شهادتهما مقبولة ما لم يحصل ارتياب فان حصل فمع اليمين، فان عثر على أنهما استحقا اثما فآخران يقومان مقامهما.

8 – ما المراد من (الضرورة)؟ جاء في الوسائل قيد الضرورة لقبول شهادة الذميين في الوصية، فهل المراد منها كون المسلم في سفر أو المراد كون الوصية ضرورية أي لازمة كالامور الواجبة شرعا وحقوق الناس، فلو كانت في أمور جزئية أو مستحبة فلا تقبل شهادتهما؟ الظاهر ان المراد هو الاول وان كان الصحيح عدم الحاجة إلى اضافة هذا القيد حينئذ وعليه فتقبل شهادتهما وان كانت الوصية في أمور غير واجبة شرعا.

9 – هل يشترط في القبول عدم من يقوم مقام المسلمين؟ الاقوى بمناسبة الحكم والموضوع هو الاشتراط، فان وجدت أربع نسوة مسلمات فلا تصل النوبة إلى الذميين.

كما أن شهادة المسلم الواحد تقبل مع اليمين في المال كما ذكرنا في كتاب القضاء فيتقدم حينئذ على الذميين بالغاء خصوصية (الرجلين) لمناسبة الحكم والموضوع وهو الموافقللاعتبار.

ومع الشك في التقدم يكون المرجع العمومات الدالة على عدم قبول شهادة غير المسلم.