کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص48
فقالوا: قد ظهر على ابن بندي وبان أبي مارية ما ادعيناه عليهما.
فانتظر رسول الله صلى الله عليه وآله الحكم من الله في ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ان أنتم ضربتم في الارض.
فأطلق الله شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط، إذا كان في سفر ولم يجد المسلمين، فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الاثمين.
فهذه الشهادة الاولى التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله.
فان عثر على أنهما استحقا اثما.
أي انهما حلفا على كذب فآخران يقومان مقامهما.
يعني من أولياء المدعي من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله يحلفان بالله انهما أحق بهذه الدعوى منهما، فانهما قد كذبا فيما حلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين.
فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم، فحلفوا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله القلادة والانية من ابن بندي وابن أبي مارية، وردهما على أولياء تميم الداري.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا ان ترد أيمان بعد أيمانهم) (1).
هذا وليس في القصة ذكر للوصية، فان مورد نزول الاية بالنظر إلى هذهالرواية هو النزاع في مال الميت، فكيف نقول باختصاص القبول بالوصية؟ ولماذا لا نقبل الشهادة في نظير مورد نزول الاية كما لو سافر مسلم مع ذميين ثم مات المسلم فاتهم وليه الذميين بأنهما قتلاه فشهد ذميان آخران على انه مات حتف أنفه؟ هذا فيه تأمل.
(1) وسائل الشيعة 13 / 394.
الباب 21 الوصايا (