کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص45
يتضمن اعتماد الكذب وعدم التحرز عنه فأهل الذمة أولى) وقال أيضا: (ولو وجد مسلمان مجهولا العدالة فهما أولى من شهود أهل الذمة) ومال إليه في المسالك.
أقول: الاولوية التي ذكرها متوقفة على القطع بالملاك، وحصوله مشكل جدا، لا سيما مع اشتراط العدالة في الكافر الذمي على مذهبه كما هو مدلول بعض الاخبار، إذ لا يخفى ان الصالح في مذهبه مقدم على المسلم الفاسق لا سيما غير المتحرز عن الكذب.
وان كان دليل ما ذهب إليه هو الاخذ بعموم التعليل في قوله عليه السلام (لانه لا يصلح ذهاب حق أحد) ففيه أولا: ان مقتضى عموم التعليل هو القبول في غير الوصية أيضا وهذا لا يقول وليست في غيرها، وهي موت الشخص الموصي، فانه إذا لم تقبل الشهادة على وصيته ضاع حقه، ولا طريق آخر إلى اثباته.
وثانيا: ان الاستدلال المذكور يتوقف على كون الجملة المذكورة علة لا حكمة هذا مع ان صريح الاية الكريمة اشتراط العدالة في الشاهدين المسلمين.
5 – هل تقبل شهادة المسلم العدل الواحد مع ذمى واحد؟ قد يقال بذلك، ووجهه الاولوية في القبول من الذميين.
وفيه: انه يتوقف على القطع بالملاك كما تقدم.
6 – هل يشترط كون الموصى في غربة؟ قال المحقق: (ولا يشترط كون الموصى في غربة، وباشتراطه رواية مطرحة).