پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص43

وقد احترز بقوله: (خاصة) عن غيره والثاني: في الوصية، وقدا اخترز به عن غيرها.

والثالث: إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها.

وفي الاخبار المذكورة ما يدل على كل واحد من هذه القيود كما لا يخفى وتفصيل الكلام في هذه المسألة يكون بالبحث في جهات: 1 – هل تقبل شهادة الذمي في الوصية بالولاية؟ قال في الجواهر: تقبل شهادة الذمي في الوصية في الاموال والولاية.

لكن في المسالك: في الاموال.

قال: والحكم مختص بوصية المال فلا تثبت الوصية بالولاية المعبر عنها بالوصاية، وقوفا فيما خالف الاصل على مورده.

قلت: لا يوجد في الروايات ما يمكن أن يستظهر منه التقييد بالاموال الا جملة: (لانه لا يصلح ذهاب حق أحد) بدعوى عدم كون الولاية ونحوها من الحقوق.

ولعله المراد من قول الاردبيلي: انه يشعر بذلك بعض الروايات ولكن الظاهر شمول (الحق) في الرواية لحق الوصاية أيضا.

2 – هل تقبل شهادة الذمي خاصة أو تقبل من مطلق أهل الكتاب؟الظاهر

الاتفاق على عدم قبول شهادة الكافر الحربي وغير الكتابي، وقد عرفت دلالة بعض الاخبار المذكورة على القبول من غير تقييد بالذمي، نعم جاء في خبر حمزة بن حمران حيث قال عليه السلام (أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما) لكن قيل: بأنه ضعيف سندا فلا يصلح للتقييد (1).

الا أن عمل الاصحاب

(1) مباني تكملة المنهاج: فان حمزة بن حمران لم يرد فيه توثيق ولا مدح.

فالخبر ضعيف وعمل الاصحاب غير جابر فالذمية غير معتبرة.